يشترط لقبول الاستئناف شكلاً إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، ويُعدّ هذا الشرط من النظام الإجرائي الجوهري الذي تثيره المحكمة تلقائياً.
أرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف من الاجراءات الجوهرية لقبول الاستئناف شكلا وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها