• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف شرط جوهري لقبول الاستئناف شكلاً وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

يشترط لقبول الاستئناف شكلاً إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، ويُعدّ هذا الشرط من النظام الإجرائي الجوهري الذي تثيره المحكمة تلقائياً.

نص الاجتهاد

أرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف من الاجراءات الجوهرية لقبول الاستئناف شكلا وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها