• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القوة المبرمة تقتصر على الأحكام النهائية الصادرة عن اللجان أو المجلس التحكيمي الأعلى المنصوص عليه في قانون العمل ولا تشمل آراء لجنة المهنة المختلطة

الحجية النهائية المانعة من إعادة النظر لا تنصرف إلا إلى الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات التحكيمية المختصة المنصوص عليها قانوناً، ولا تلحق بالآراء أو التوصيات الصادرة عن لجان غير متمتعة بطبيعة الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

ان القرارات التي تتمتع بقوة الاحكام المبرمة هي الاحكام النهائية الصادرة عن اللجان او المجلس التحكيمي الأعلى المنصوص عليها في باب الاضراب من قانون العمل لا القرارات الصادرة عن لجنة المهنة المختلطة والتي هي من قبيل الرأي .