الحجية النهائية المانعة من إعادة النظر لا تنصرف إلا إلى الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات التحكيمية المختصة المنصوص عليها قانوناً، ولا تلحق بالآراء أو التوصيات الصادرة عن لجان غير متمتعة بطبيعة الحكم النهائي.
ان القرارات التي تتمتع بقوة الاحكام المبرمة هي الاحكام النهائية الصادرة عن اللجان او المجلس التحكيمي الأعلى المنصوص عليها في باب الاضراب من قانون العمل لا القرارات الصادرة عن لجنة المهنة المختلطة والتي هي من قبيل الرأي .