امتداد الصفة المبرمة للقرار الصادر في أعمال التحديد والتحرير إلى الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير المقامة عليه، متى كان القرار الأصلي مبرماً من محكمة الاستئناف في نزاع متعلق بعين العقار الخاضع للتحديد والتحرير.
إذا كان القرار المعترض عليه صادراً عن محكمة الاستئناف في قضية متعلقة بأعمال التحديد والتحرير بصورة مبرمة فإن القرار الصادر بدعوى اعتراض الغير بحق القرار الأول يكون مبرماً أيضاً. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المخاصمة توهمت خطأ بأن الدعوى والنزاع معينان على أساس المادة 31 من القرار 186/ل.ر لعام 1926 لأن النزاع قائم على أساس المادة 18 من القرار 188/ل.ر لتعلقه بتعديل مخطط مساحي لأملاك عامة.2 – الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقدمة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً وإن نص المادة 9 من القرار 186/ل.ر لعام 1926 هو الذي أسست عليه الدعوى والقرار الصادر بشأنها قابل للطعن بالنقض.في مناقشة وجه المخاصمة:من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف إلى الحكم بإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم أساس 3839 قرار 1834 تاريخ 30/7/1991 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم مع التعويض.ومن حيث أن واقعة النزاع تتلخص في حصول المدعى عليهم بالمخاصمة الياس ومطانيوس على حكم قضائي يتضمن تصحيح الخارطة المساحية للعقار رقم 540 العائد ملكيته لهم وإلحاق الفسحة السماوية إلى العقار المذكور بدلاً من إلحاقها بالطريق العام بصورة خاطئة وتقدم المدعيان بالمخاصمة باعتراض الغير على القرار المذكور طالبين اعتبار الفسحة والمطبخ من مشتملات عقارهم رقم 541 وقررت محكمة الاستئناف رد الدعوى فطعن المعترضان بالحكم طالبين نقضه وأصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المتضمن رفض الطعن شكلاً فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن القرار المخاصم قد قرر بأن القرار المعترض عليه صادر عن محكمة الاستئناف في قضية متعلقة بأعمال التحديد والتحرير وتشمل المطالبة بعين العقار فهو قرار مبرم وبالتالي فإن القرار الصادر بدعوى اعتراض الغير إنما يصدر بالصفة المبرمة أيضاً.ومن حيث أن الهدف الذي تسعى إليه الدعوى الاعتراضية هو امتلاك العقار المطالب به الخاضع لأعمال التحرير والتحديد فإن ما قررته الهيئة المخاصمة لا يعدو الاجتهاد القضائي ولا ينطوي على أي خطأ مهني جسيم مما يستدعي رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذلك وبعد المداولة ووفقاً لمطالبة النيابة تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.2 – تغريم طالبي المخاصمة ألف ليرة سورية يحتسب منها التأمين.3 – تضمينها الرسوم والمصاريف. 4 – حفظ الملف أصولاً.