• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إخلاء المأجور لعلة الترك والاستغناء عنه تنحصر بالعقارات المؤجرة للسكن دون غيرها

حالة الإخلاء لترك المأجور والاستغناء عنه استثناءٌ اجتهاديٌ قُصد به معالجة أزمة السكن، لذلك يُقصر نطاقها على المأجور السكني وحده، ولا يمتد إلى المكاتب والمستودعات والعيادات والمحلات وسائر المأجورات غير السكنية التي لا تُخلى إلا وفق الحالات الحصرية المنصوص عليها في قانون الإيجار.

نص الاجتهاد

إن دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عن لا تشمل سوى العقار المؤجر للسكن فقط أما العقارات المؤجرة لغير السكن فتبقى محكومة بحالات التخلية المنصوص عنها في قانون الإيجار وتعديلاته المناقشة: حيث أن القرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ثم رفضه.إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على طلب العدول وعلى القرار موضوع طلب العدول وعلى مطالبة النيابة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:مآل الطلب: أصدرت غرفة المخاصمة ورد. لدى محكمة النقض القرار رقم 807/68 تاريخ 28/8/1995 يتضمن أن الجهة المدعية محمد ورفاقه تقدمت بدعوى إلى محكمة الصلح المدنية في حلب لطلب إخلاء المأجور الذي يشغله المدعى عليه عزيز كعيادة طبية لعلة ترك المأجور فقضت المحكمة المذكورة برد الدعوى شكلاً ولدى استئناف الحكم من الجهة المدعية قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى موضوعاً فتقدمت الجهة المدعية بدعوى المخاصمة طالبة إبطال الحكم لعلة وقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أنه لم يرد نص في أحكام قانون الإيجارات على حالة إخلاء المأجور لعلة الترك وإنما أوجد الاجتهاد القضائي مثل هذه الحالة تفريجاً لأزمة السكن ولم تستقر الأحكام القضائية على تحديد العقارات المؤجرة التي يجوز إخلاؤها لعلة الترك بحيث ذهبت بعض الأحكام القضائية إلى تشميل هذه الحالة لجميع العقارات المؤجرة للسكن وسواها في حال قيام المستأجر بترك المأجور في حين ذهب البعض الآخر منها على عدم تشميل العقارات المؤجرة لغير السكن بحالة الإخلاء ترك المأجور ولما كانت المحكمة ترى الأخذ بالأحكام القضائية التي منحت المؤجر حق إقامة دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عنه بالنسبة للعقارات المؤجرة للسكن فقط وأن يستثني من ذلك المكاتب والمستودعات والعيادات والمحلات المؤجرة للأعمال والمهن الحرة لذلك فقد ارتأت الهيئة عرض الأمر على هيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب والعدول عن الأحكام القضائية المخالفة.وحيث أن قانون الإيجار رقم /11/ لعام 1952 قد حدد حالات إخلاء المأجور على وجه الحصر وليس من بينها حالة الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عنه.وحيث أن الاجتهاد القضائي هو الذي أوجد هذه الحالة وكان دافعه في ذلك عدم جواز إبقاء المسكن خاليا في وقت استحكمت فيه أزمة السكن والتي يفترض أن قانون الإيجار الاستئنافي قد جاء لمعالجة تلك الأزمة مما يتوخى معه قصر هذه الحالة على العقارات المؤجرة للسكن فقط أما العقارات المؤجرة لغير السكن فتبقى محدودة بحالات التخلية المنصوص عنها في قانون الإيجارات.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ تقرير المبدأ التالي إن دعوى الإخلاء لعلة الترك المأجور والاستغناء عنه لا تشمل سوى العقارات المؤجرة للسكن فقط أما العقارات المؤجرة لغير السكن فتبقى محكومة بحالات التخلية المنصوص عنها في قانون الإيجار رقم /111/ وتعديلاته لعام 1952 وتعديلاته والعدول عن كل اجتهاد مخالف.2ـ تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية . قراراً صدر بتاريخي 12/7/1416 الموافق 4/12/1995.