لا يُعتدّ بالإقرار المأخوذ بالعنف متى ثبتت واقعة العنف، ويجوز للمقرّ التراجع عنه؛ أما مجرد الادعاء بالعنف فلا يكفي دون دليل.
الاقرار المأخوذ بالعنف يمكن التراجع عنه وعدم الأخذ به إلا انه يتوجب اثبات واقعة العنف