• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا أنكر المرء اعترافه لدى المخابرات وادعى الاكراه بالضرب والتعذيب فانه عليه اثبات

من يطعن في صحة اعترافه بزعم أنه صدر تحت الإكراه يجب عليه إقامة الدليل على هذا الإكراه؛ فلا يكفي مجرد الادعاء المجرد لنفي حجية الاعتراف.

نص الاجتهاد

اذا أنكر المرء اعترافه لدى المخابرات وادعى الاكراه بالضرب والتعذيب فانه عليه اثبات ذلك