من يطعن في صحة اعترافه بزعم أنه صدر تحت الإكراه يجب عليه إقامة الدليل على هذا الإكراه؛ فلا يكفي مجرد الادعاء المجرد لنفي حجية الاعتراف.
اذا أنكر المرء اعترافه لدى المخابرات وادعى الاكراه بالضرب والتعذيب فانه عليه اثبات ذلك