• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الشهادة على السماع دون المشاهدة الحسية

الشهادة غير المباشرة القائمة على السماع المجرد لا تكفي للإثبات ما لم تقترن بالمشاهدة الحسية أو الإدراك المباشر للواقعة.

نص الاجتهاد

لا تقبل الشهادة على السماع دون المشاهدة الحسية