الشهادة غير المباشرة القائمة على السماع المجرد لا تكفي للإثبات ما لم تقترن بالمشاهدة الحسية أو الإدراك المباشر للواقعة.
لا تقبل الشهادة على السماع دون المشاهدة الحسية