يجوز الاستغناء عن الخبرة الفنية متى كانت جهة الاختصاص قد أجابت عن ذات المسألة الفنية محل النزاع بما يكفي للفصل فيها.
سؤال مؤسسة التبغ عن الفرق في أسعار الدخان الواردة في كتابيها قد يغني عن خبرة الخبير اذا تناول ذات المسألة