• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سؤال مؤسسة التبغ عن الفرق في أسعار الدخان الواردة في كتابيها قد يغني عن خبرة الخبير اذا تناول ذات المسألة

يجوز الاستغناء عن الخبرة الفنية متى كانت جهة الاختصاص قد أجابت عن ذات المسألة الفنية محل النزاع بما يكفي للفصل فيها.

نص الاجتهاد

سؤال مؤسسة التبغ عن الفرق في أسعار الدخان الواردة في كتابيها قد يغني عن خبرة الخبير اذا تناول ذات المسألة