• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صورة إيصال تسوية منسوب الى مؤسسة التبغ لا يركن اليها دون تصديق

الوثيقة المقدّمة على أنها صورة لا تُنتج أثرها في الإثبات ما لم تُصدَّق أصولاً عند الاحتجاج بها، ولا سيما إذا كانت أساس الإدانة في مخالفة جمركية أو تهريب.

نص الاجتهاد

صورة إيصال تسوية منسوب الى مؤسسة التبغ لا يركن اليها دون تصديق المناقشة: النظر في الطعن:من حيث أن الدعوى تقوم على ارتكاب المطعون ضده مخالفة تهريبومن حيث ان القرار المطعون فيه اعتمد صورة إيصال تسوية منسوب إلى المؤسسة العامة للتبغ.ومن حيث ان مجرد الصورة لا يرتكن إليها ولا بد من تصديقها في حال الأخذ بها. مما الطعن على القرار الطعين ويتيح للطرفين إبداء أقوالهما برد مجدداً. لذلك تقرر بالإجماع: نقض القرار المطعون فيه.