لا تُنسب المسؤولية الجزائية أو المخالفات الجمركية إلى المخلص الجمركي لمجرد مباشرته الإجراءات، وإنما تثبت عليه إذا التزم المخالفة أو الضمان التزاماً شخصياً أو قامت بينة على مساءلته بذاته؛ أما عمله فيُضاف إلى موكله الذي باشر المعاملة لصالحه وبالنيابة عنه.
المخلص الجمركي لا يعتبر مسؤولا عن المخالفة الا اذا تعهد ذلك بشكل شخصي لان عمله يضاف الى من كلفه بالمعاملة لصالحه ونيابة عنه لاسيما اذا كانت الجمارك لم تدع عليه بشكل شخصي المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً السيارة، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة على أساس عدم تنظيم معاملة جمركية.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه على أساس ان الكفيل مسؤول بنفس نسبة مسؤولية المكفول. ولم تطعن إلا لهذا السبب، بدليل رضوخها للحكم لجهة عدم تنظيم معاملة جمركية.ولما كان المخلص الجمركي لا يعتبر مسؤولا عن المخالفة إلا إذا تعهدها بشكل شخصي، لان عمله ينصرف إلى مكفوله وهو يقوم بالمعاملة لصالحه وبالنيابة عنه.ولما كانت الإدارة لم تبين أن المخلص الجمركي كفيل القضية بشكل شخصي، حتى أنها لم تدع ذلك أصلاً. مما يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.