يشترط لقبول أسباب الطعن أن تكون مؤسسة على ملف جمركي قائم وعلى ادعاءٍ من الجهة الجمركية، ولا يجوز إبداء دفوع أو مسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان المواطن هو المدعي والجمارك لم تدع ولم تقدم ملفاً جمركياً، فإن طعنها حري بالرفض. لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض مسألة ما إذا كانت المواد للاستعمال الشخصي أم لا. المناقشة: النظر في الطعن:لما كان ثابتاً من الملف ان المدعي المطعون ضده وأثناء قدومه من تركياً عن طريق باب الهوى صادرت منه إدارة الجمارك حرامين وكمية من العلكة وكمية من البندق وذلك لعدم قيامه بإجراء معاملة جمركية.ولما كان المطعون ضده قد ادعى بان هذه الأشياء لاستعماله الشخصي.ولما كانت إدارة الجمارك لم تتقدم بالملف الجمركي ولم تقدم ادعاء بحق المطعون ضده مما يجعل السبب الثالث من لائحة الطعن حري بالرفض.ولما كان ما ورد في السببين الأول والثاني من لائحة الطعن إنما يثاران لأول مرة أمام هذه المحكمة وهذا غير جائز.لذلك فقد تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.