النقص في وزن البضاعة بعد دخولها المستودعات بصورة ظاهرة السـلامة لا يُعدّ بذاته مخالفةً جمركية متى لم يثبت عيبٌ في الطرود أو انفراطها أو عدم سلامتها عند الإدخال، لأن هذا النقص يُفترض وقوعه في بلد المصدر.
الاجتهاد مستقر على أن الطرود اذا دخلت المستودعات بشكل سليم ظاهرا ثم وجد نقص في الوزن فانه يفترض وقوعه في بلد المصدر المناقشة: النظر في الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للجهة المطعون ضدها هي نقص في وزن البضاعة عما هو وارد في المانيفست.ولما كان ثابتا من ضبط الإدخال أن البضاعة قد سلمت على أساس العدد والوزن وقد وجد العدد تاما ولكن الوزن ينقص بحدود 1395كغ.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقراً على ان الطرود إذا دخلت المستودعات بشكل ظاهري سليم ومن ثم وجد نقص في الوزن فإن هذا الأمر لا يشكل المخالفة المنصوص عنها في المادة (253) جمارك.على اعتبار ان هذا النقص انما يفترض انه قد تم في بلد المصدر. ولما كانت الجهة الطاعنة لم تبرز أي دليل يثبت ان هناك عيباً في الطرود أو انفراطاً أو انها لم تكن سليمة.ولما كان القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى عن الجهة المطعون ضدها انما هو في محله القانوني، وما جاء في لائحة الطعن لا ينال منه.لذلك فقد تقرر بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.