تقدير توافر قصد الاتجار في حيازة المادة المخدرة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ويكفي لإثباتها أن تستخلصها من ظروف الواقعة وقرائنها والأدلة المطروحة عليها متى كانت سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع من خلال ظروف القضية المناقشة: حيث أ أوراق الدعوى الأصلية تشير إلى أنه بتاريخ / 8 /2003 ألقي القبض على المتهم من قبل دورية أمن جنائي وضبط بحوزته 215غ من مادة الهيروين المخدرة وقد اعترف ابتداء المدعى عليه بضبط الأمن الجنائي فرع مكافحة المخدرات بترويج وتعاطي وحيازة المادة المخدرة فيما أنكر لاحقا ما نسب إليه من ترويج واعترف بالتعاطي فقط وحيث أن حيازة المادة المخدرة لقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع من خلال ظروف القضية وحيث أن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو لقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية ( قرار الهيئة العامة رقم 179/173 تاريخ4/12/1995) وحيث أن المحكمة وجدت في أدلة الدعوى من الاعتراف الأولي للمتهم أن الكمية المضبوطة من مادة الهيروين المخدر وطريقة توزيعها ما يكفي لتكوين قناعتها في تجريم المتهم بالجرائم المنسوبة إليه وبالتالي فلا تثريب على المحكمة المذكورة أن هي قضت برفض الطعن موضوعا .