يجوز لمالك العقار أن يبرم عقد إيجار قبل تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري، كما أن صدور العقد من فضولي لا يبطله بذاته متى أجازه القانون. وفي جريمة الاحتيال لا تقوم المسؤولية أو التشديد بالقرابة وحدها، بل يجب إثبات الوسيلة الاحتيالية المحددة والخديعة المستعملة للاستيلاء على الحق أو العقد.
ليس ما يمنع تنظيم عقد الإيجار من مالك قبل تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري على ما هو عليه اجتهاد محكمة نقض الإيجارات . كما أن قانون الإيجارات قد أجاز صدور عقد من فضولي .أن القرابة لوحدها لا تشكل ظرفاً يستفيد منه المجرم لارتكاب جريمة الاحتيال . لا بد من التحدث في القرار عن الخديعة الاحتيالية التي تم بواسطتها الاستيلاء على العقد