• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار هيئة عامة رقم/179/173/ تاريخ ـا4/12/1995

تقدير توافر قصد الاتجار في حيازة المخدر وتقييم الأدلة والقرائن واستخلاص النية الجرميّة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها ما دامت قد بنت قناعتها على أسباب سائغة ومستمدة من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

أن حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع من خلال ظروف القضيةأن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتها الوجدانية المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا13/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – المحكمة مصدرة القرار المخاصم ركنت في إدانة المدعي بالمخاصمة بجرم الإتجار على اعترافات أولية تم التراجع عنها أمام القضاء إضافة الى أدلة ظنية غير قاطعة ولم تتوسع المحكمة بالتحقيق من أجل دعم هذا الدليل أو دحضه مما يشكل خطأ مهنيا جسيما 2 – الاعتراف في القضايا الجنائية أثناء التحقيقات الأولية لا يكفي لاعتماده دليلا في الإثبات إذا عدل عنه من نسب اليه أمام القضاء وإذا لم يقترن ذلك الاعتراف الأولي بأدلة وقرائن أخرى تسانده وتؤيده وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد 3 – المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تستند الى أدلة جازمة لا يعتريها الشك وما ركنت اليه من أدلة غير كافية وكمية الهيروئين المصادر من المدعي بالمخاصمة لا يمكن الاستنتاج من تلك الكمية أنه يروج لها وإن طريقة ضبطها لا تبنى على دليل قطعي أنها كانت معدة للبيع وليست للتعاطي 4 – لا يوجد في ملف الدعوى موضوع المخاصمة أي دليل مستقل ومقبول على توافر القصد الخاص على الإتجار 5 – المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم ترد من سبب الطعن المتعلق بحضور قاضي الإحالة مما يوقع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم في الشــــــــــــكل : من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى إبطال القرار رقم/200/ أساس/999/ تاريخ 20/9/2005 الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض والتعويض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وحيث أن أوراق الدعوى الأصلية تشير الى أنه بتاريخ ـا6/8/2003 ألقي القبض على المدعي طالب المخاصمة في محله مخيم اليرموك من قبل دورية من فرع الأمن الجنائي بدمشق وضبط بحوزته كمية /25/ غرام من مادة الهيروئين المخدر وقد اعترف المدعى عليه ابتداء بضبط فرع مكافحة المخدرات بترويج وتعاطي وحيازته للهيروئين المخدر فيما أنكر لاحقا ما نسب اليه من ترويج واعترف بالتعاطي فقط وحيث أن الهيئة مصدرة القرار المخاصم لخصت واقعة القضية وفندت أدلتها وبينت مستندها فيما انتهت اليه من تجريم للمتهم مدعي المخاصمة بما تنسب اليه من جرائم حيازة الهيروئين المخدر بقصد الاتجار والتعاطيوحيث أن حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع من خلال ظروف القضية وحيث أن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتها الوجدانية (( قرار هيئة عامة رقم/179/173/ تاريخ ـا4/12/1995)) 0 وحيث أن الهيئة مصدرة القرار المخاصم وجدت في أدلة الدعوى من الاعتراف الأولي للمتهم إن الكمية المضبوطة من مادة الهيروئين المخدر وطريقة توزيعها ما يكفي لتكوين قناعتها في تجريم المتهم بالجرائم المنسوبة اليه وبالتالي فلا تثريب على الهيئة المذكورة إن هي قضت برفض الطعن موضوعا ولا يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيما لذلك تقـــرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف