يبقى تقدير الأدلة والاطمئنان إليها واستخلاص القصد الجرمي من صميم سلطة قاضي الموضوع، ولا يُشترط في قرار الإحالة أن يكون حاسماً بالإدانة، بل يكفي أن يبنى على ترجيح كفاية الأدلة للاتهام وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة للفصل النهائي.
ان تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية إن قرارات قاضي الإحالة ليست جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند اليه وانما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب اليه وايصاله الى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الادانة أو البراءة او تعديل الوصف الجرمي المناقشة: في الشكل :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية – احالة – في محكمة النقض رقم 1394/979 تاريخ 28/8/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث ان الهيئة المخاصمة وجدت في قرار قاضي الإحالة في ادلب المتضمن اتهام المدعي بالمخاصمة بجناية قتل المغدورة مريم. قصدا سردا لواقعة الدعوى ومناقشة الأدلة مناقشة قانونية وان قراره قد جاء محمولا على اسبابه ومستجمعا لموجباته فرفضت الطعن الواقع عليه.ومن حيث ان تقدير الادلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية.ومن حيث أن قرارات قاضي الاحالة ليست قرارات جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند اليه وانما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب اليه وايصاله الى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الادانة أو البراءة او تعديل الوصف الجرمي.ومن حيث أن قاضي الاحالة قد وجد في أدلة الدعوى ما يكفي الترجيح الاتهام فلا تثريب على الهيئة المخاصمة ان هي رفضت الطعن الواقع عليه ولا يشكل ذلك خطأ مهنيا جسيما.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة: رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذتفريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع تضمينه الرسم والنفقات