• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن النظر في قضايا المطالبة بالأضرار الناجمة عن اقتلاع الأشجار أو إتلافها من الأراضي الزراعية هي من اختصاص محاكم الصلح وم

يختص قاضي الصلح بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية والمحصولات أو الثمار بسبب فعل إنسان أو حيوان، بما في ذلك اقتلاع الأشجار أو إتلافها، وذلك مهما بلغت قيمة الضرر، متى لم يثبت أن الضرر أحدث تعطيلاً دائماً بعين الأرض أو أخرجها عن صلاحيتها الزراعية.

نص الاجتهاد

قطع الأشجار وإتلافها هي من الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية دون أن تلحق أي أذى بعين الأرض وتبقى الأرض صالحة للاستثمار الزراعي سواء عن طريق إعادة زراعة الأشجار أو استثمارها بزراعات أخرى وتختص محكمة الصلح بالنظر بالتعويض عما يصيب الأراضي الزراعية والمحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان ومنها قطع الأشجار وإتلافها المناقشة: القرار موضوع العدول:صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية برقم أساس 2562 قرار 1545 تاريخ 30/11/1993 والقاضي بفسخ القرار المستأنف والمطعون فيه نقضاً والمسجل لدى محكمة النقض برقم أساس 224 1995 والمفصولة بالقرار 136/3 في 9/2/1995 المتضمن عرض الأمر على الهيئة العامة لتقرير المبدأ المناسب والعدول عن كل رأي مخالف.النظر في الطعن:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على طلب العدول وعلى القرار موضوع طلب العدول وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:وقائع طلب العدول:أصدرت الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض القرار رقم 224/136 تاريخ 9/2/1995 المتضمن أن اجتهادات محكمة النقض في موضوع تعيين المحاكم المختصة بالنظر في قضايا اقتلاع وإتلاف الأشجار من الأرض الزراعية متناقضة بحيث ذهب بعضها لتقرير اختصاص محاكم الصلح بموجب نص المادة 63 أصول محاكمات مدنية ومنها القرارات (959 لعام 1986 و 1631 لعام 1983 و 68 لعام 1979 و 479 لعام 1974 ) في حين أن أحكاماً قضائية أخرى ذهبت إلى تقرير أن مثل هذا النوع من الدعاوى محكوم بقواعد الاختصاص القيمي فإذا زادت القيمة عن النصاب الصلحي انعقد الاختصاص لمحكمة البداية.ومن حيث الغرفة طالبة العدول ترى بأن الاختصاص منعقد لمحاكم الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به لأن الأضرار المطالب بها ليست من الأضرار الدائمة المتعلقة بعين العقار وإنما بطلب التعويض عن الأضرار التي تصيب الأراضي الزراعية ولو تناول الضرر إتلاف الأشجار وقطعها فقد قررت عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب في هذا الشأن والعدول عن كل رأي مخالف.النظر في طلب العدول:من حيث أن المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على اختصاص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به للنظر بالتعويض عما يصيب الأراضي الزراعية والمحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان.ومن حيث أن قطع الأشجار وإتلافها ليست إلا أضراراً تصيب الأراضي الزراعية دون أن تلحق أذى بعين الأرض وتبقى الأرض الزراعية صالحة للاستثمار الزراعي سواء عن طريق إعادة زراعة الأشجار أو استثمارها بزراعات أخرى.ومن حيث أن تلك الأضرار الناجمة عن إتلاف الأشجار لا تعتبر أضراراً دائمة ألحقت بالأرض الزراعية لتعطيلها عن الإنتاج الزراعي مما يجعل محاكم الصلح هي المختصة للنظر بموضوع تلك الأضرار مهما بلغت قيمتها.لذلك تقرر بالأكثرية ووفقاً لمطالبة النيابة العامة:1 – تقرير المبدأ التالي:(( أن النظر في قضايا المطالبة بالأضرار الناجمة عن اقتلاع الأشجار أو إتلافها من الأراضي الزراعية هي من اختصاص محاكم الصلح ومهما بلغت قيمة تلك الأضرار والعدول عن كل مبدأ مخالف )).2 – تعميم هذا الاجتهاد على كل الدوائر والمحاكم القضائية. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.