• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى

في الدعاوى الجزائية، معيار الإثبات هو اقتناع القاضي المستخلص من جميع طرق الإثبات المقبولة قانوناً، وقرار الإحالة لا يُعد حكماً بالإدانة بل قرار اتهام يقوم على غلبة الظن، مع احتفاظ المحكمة المختصة بسلطتها الكاملة في تقدير النتائج القانونية والموضوعية.

نص الاجتهاد

ان البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ان قرارات قاضي الإحالة ليست جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند اليه وإنما يكفي لصدورها بالاتهام ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب اليه ولمحكمة الجنايات بعد ذلك مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا20/2/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إن الهيئة المدعى عليها أقامت قضاءها على شهادة شاهد لم يحلف اليمين القانونية2 – إن القرار موضوع المخاصمة أخذ بجزء من شهادة الشاهد كسيري وأهمل الجزء الآخر منها3 – طالب المخاصمة أنكر في كافة مراحل التحقيق الجرم المسند اليه وأثبت مكان تواجده ساعة وقوع السرقة4 – القرار موضوع المخاصمة أقام قضاءه على أدلة ضعيفة لا تصلح للاتهامفي القضاء: حيث أن دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في محكمة النقض الذي قضى بتصديق القرار الصادر عن قاضي الإحالة في ريف دمشق الصادر برقم /123/ تاريخ ـا6/3/2005 القاضي باتهام المدعي بالمخاصمة معتز بجناية السرقة الموصوفة وفق أحكام المادة /625/ من قانون العقوبات ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار موضوع المخاصمة ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث أن قرار قاضي الإحالة المصدق من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استند الى أقوال الشاهدين وليد وعصام أمام قاضي التحقيق وقد أبان القرار المذكور خلاصة أقوال هذين الشاهدينوحيث أن محضر استجواب الشاهد عصام أمام قاضي التحقيق قد تضمن ما يشعر بأن الشاهد قد حلف اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة/77/ من قانون أصول المحاكمات الجزائيةوحيث من المقرر قانونا أن البينة في الجنايات والجنح والمخالفات تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قرارات قاضي الإحالة ليست جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند اليه وإنما يكفي لصدورها بالاتهام ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب اليه ولمحكمة الجنايات بعد ذلك مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /173/ تاريخ ـا4/12/1995)وحيث أن الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في القرار موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا