تجب خصومة المحجِّز والمحجوز عليه معاً في دعوى الاستحقاق، لأن الفصل فيها يتوقف على مواجهة جميع ذوي الشأن المرتبطين بالحجز.
استقر الاجتهاد على وجوب اختصام المحاجز والمحجوز عليه في دعاوى الاستحقاق