• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين اختصام الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاستحقاق

تجب خصومة المحجِّز والمحجوز عليه معاً في دعوى الاستحقاق، لأن الفصل فيها يتوقف على مواجهة جميع ذوي الشأن المرتبطين بالحجز.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على وجوب اختصام المحاجز والمحجوز عليه في دعاوى الاستحقاق