• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأمر المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تمنع من تفسيره أو استكمال ما أغفله أو تصحيح الخطأ المادي فيه

قوة الشيء المحكوم به تقتصر على منطوق الحكم وما فصل فيه صراحة من مسائل كانت محل مناقشة بين الخصوم، ولا تمتد إلى ما سكت عنه الحكم أو ما يحتاج إلى تفسير أو تصحيح خطأ مادي، شريطة ألا يتحول التصحيح أو التفسير إلى إعادة نظر في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن القضية المقضية التي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم الذي يفصل في نقط النزاع التي كانت محل مناقشة بين الخصمين لا تمنع من تفسير الحكم ولا من الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل به ولا من تصحيح الخطأ المادي إن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم المناقشة: إنه وإن يكن للأحكام التي حازت الدرجة القطعية قوة لا يجوز قبول دليل ضدها في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً عملاً بالمادة /90/ من قانون البينات إلا أنه لما كانت حجية الأمر المقضي هذه لا تمنع من تفسير الحكم الذي ثبتت له هذه الحجية ولا من الفصل فيما عسى أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه من بعض الطلبات الموضوعية ولا من تصحيح أخطاء مادية على أن لا تتخذ التصحيح ذريعة لإعادة النظر في موضوع الحكم وكانت الحجية لا تثبت في الأصل إلا لمنطوق الحكم الذي يفصل في نقط النزاع التي كانت محل مناقشة بين الخصمين وتقدم فيه كل منهما بدفاعه وطلباته كما أقر جميع ذلك الفقه والاجتهاد المستمر.