إذا كان النزاع منصبّاً على مطابقة المواد المستوردة للمواصفات الواردة في العقد، فإن وسيلة الإثبات الملائمة هي الخبرة الفنية، ولا تُقبل البينة الشخصية لإثبات أمرٍ فنيٍّ يتطلب معرفةً تخصصية.
ان مطابقة المواصفات للمواد المطلوب استيرادها ما بين المواصفات الواردة بالعقد وما بين المادة المستوردة تكون عن طريق الخبرة – لايجوز اثبات المطالقة بالبينة الشخصية لان ذلك يعتمد على العلم والفن .