• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل عقد بيع المتجر لعيب في الإرادة أو لمخالفة النظام العام، أما فسخه فلا يكون إلا عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته العقدية

بطلان عقد بيع المتجر لا يُبنى إلا على عيوب الإرادة أو مخالفة النظام العام، في حين أن الفسخ لا يثار إلا عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية.

نص الاجتهاد

ان طلب بطلان عقد بيع متجر يكون مبينا على عيوب الإرادة او مخالفة للنظام العام اما طلب الفسخ فلا يكون الا في حالة الاخلال بالالتزامات من قبل احد طرفي العقد .