بطلان عقد بيع المتجر لا يُبنى إلا على عيوب الإرادة أو مخالفة النظام العام، في حين أن الفسخ لا يثار إلا عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية.
ان طلب بطلان عقد بيع متجر يكون مبينا على عيوب الإرادة او مخالفة للنظام العام اما طلب الفسخ فلا يكون الا في حالة الاخلال بالالتزامات من قبل احد طرفي العقد .