• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مخاصمة الحاجز والمحجوز عليه معاً في دعوى الاستحقاق وإلا كان الحكم عرضة للنقض عند إغفال دعوة المحجوز عليه استئنافاً

لا تُقبل دعوى الاستحقاق على وجهٍ صحيح إلا بمخاصمة الحاجز والمحجوز عليه معاً، ويؤدي إغفال دعوة المحجوز عليه استئنافاً إلى بطلان الإجراء واستلزام نقض الحكم.

نص الاجتهاد

يتوجب في دعوى الاستحقاق مخاصمة كل من الحاجز والمحجوز عليه وأن عدم دعوة المحجوز عليه في المرحلة الاستئنافية سنداً لأحكام المادة 225 أصول محاكمات يجعل الحكم مستلزماً النقض