لا تُقبل دعوى الاستحقاق على وجهٍ صحيح إلا بمخاصمة الحاجز والمحجوز عليه معاً، ويؤدي إغفال دعوة المحجوز عليه استئنافاً إلى بطلان الإجراء واستلزام نقض الحكم.
يتوجب في دعوى الاستحقاق مخاصمة كل من الحاجز والمحجوز عليه وأن عدم دعوة المحجوز عليه في المرحلة الاستئنافية سنداً لأحكام المادة 225 أصول محاكمات يجعل الحكم مستلزماً النقض