• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إعادة المحاكمة لا تُقبل في الأحكام الصادرة عن محكمة المخاصمة ولا تُطرح لأول مرة أمامها وثيقة لم تُعرض على محكمة الموضوع

دعوى إعادة المحاكمة وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا ضمن حدودها القانونية الضيقة، فلا تُثار على أحكام محكمة المخاصمة، ولا يجوز إسنادها إلى وثائق جديدة لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع، كما لا تمتد إلى أحكام النقض ما لم تكن قد قضت في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

إن دعوى إعادة المحاكمة لا تسمع بصدد الأحكام الصادرة عن محكمة المخاصمة فضلاً عن أن هذه الدعوى لا تسمع ضد الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض إلا إذا قضت في موضوع النزاع إذا كانت الوثائق التي تغير في نتيجة الحكم المشكو منه لم تكن معروضة على محكمة الموضوع مصدرة الحكم المشكو منه، فليس في القانون ولا في الاجتهاد ما يجيز تقديم مثل هذه الوثائق للمرة الأولى أمام محكمة المخاصمة. المناقشة: في الشكل :حيث ان الدعوى تقوم على طلب الحكم بقبول طلب اعادة المحاكمة في الحكم رقم 100 الصادر بتاريخ 24/8/1993 بالدعوى رقم اساسي 745 والحكم رقم 31 الصادر عن هذه المحكمة بدعوى الاساس 444 وبإبطال الحكمين المذكورين ورد دعوى المخاصمة موضوع الحكم رقم 31 موضوعا واعادة الحكمين 64 – 65 سوق الهال الجديدة في دمشق الى الجهة طالبة اعادة المحاكمة بوصفها مستأجرة لهماومن حيث ان الجهة المدعية تؤسس دعواها باعادة المحاكمة على احكام المادة 241 اصول لظهور وثيقة منتجة في الدعوى حال الخصوم دون تقديمهاومن حيث ان دعوى اعادة المحاكمة لا تسمع بصدد الاحكام الصادرة عن محكمة المخاصمة بحسبان ان هذه المحكمة تنظر في الاسباب التي يثيرها مدعي المخاصمة في دعواه ويبين ان اوجه الخطأ في الحكم الذي يريد ابطاله لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم كانت الوثائق التي تغير في نتيجة الحكم المشكو منه لم تكن معروضة على محكمة الموضوع مصدرة الحكم المشكو منه فليس في القانون ولا في الاجتهاد ما يجيز تقديم مثل هذه الوثائق للمرة الاولى امام محكمة المخاصمة بحسبان ان الوثائق التي تبرر اعادة المحاكمة هي الوثائق التي كانت قائمة اثناء المحاكمة امام محكمة الموضوع وحال الخصم دون ابرازها واحتجزها هذا فضلا على ان دعوى اعادة المحاكمة لا تسمع ضد الاحكام التي تصدر عن محكمة النقض الا اذا قضت في موضوع النزاع . وهذه المحكمة لم تقض في حكميها المشار اليهما في استدعاء الدعوى بأي موضوع .مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين والمصاريف3 – تغريم طالبي اعادة المحاكمة الرسوم 4 – تضمين طالبي المخاصمة خمسين لير سورية . 5 – حفظ الاضبارة اصولا