• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يحول دون الفصل في موضوعها وتجديدها لا يسقط الأثر المترتب على إشارتها على صحيفة العقار ما لم تُرقل قيداً في السجل العقاري

إذا شُطبت الدعوى ثم جُدِّدت، بقي على المحكمة واجب الفصل في النزاع الموضوعي دون أن يمنعها ذلك عدم دفع رسم الشطب متى كان الرسم قد استوفي ابتداءً. وإشارة الدعوى العقارية تبقى نافذة الأثر إلى أن تُرقن أصولاً، وتُقدَّم على ما عداها بحسب السبق في وضعها على صحيفة العقار ما لم يثبت الغش أو التواطؤ.

نص الاجتهاد

ان شطب الدعوى ابطال لاستدعائها فاذا تم تجديدها من احد الأطراف فليس معنى ذلك أن تمتنع المحكمة عن النظر في طلبات المدعي الان امر الفصل في موضوع النزاع واجب ملقي عليها تصفية النزاع القائم بين الطرفين ، ولا يغير من ذلك عدم دفع المدعي لرسم الشطب ما دام اصلا قد دفع الرسم عند تقديم الدعوى وبالإمكان تحصيل الرسوم عند تنفيذ الحكم ان الافضلية بين شاريين متتاليين هي الأسبق بوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الاضرار وان السبق بوضع الاشارة هو الأحق بالترجيح ان اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار تبقي منتجة لآثارها ما لم ترقن قيدا من السجل العقاري حسبما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي أوجبت المادة 52 أصول أن يكون الاعتراض على تقدير قيمة الدعوى قبل أي دفع آخر المناقشة: في الشكل : تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 222 الصادر بتاريخ 30/9/1993 عن محكمة الاستئناف المدنية في الحسكة بالدعوى رقم اساس 617 لعلة أن هيئة المحكمة مصدر ته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى المؤرخ 29/11/1994.ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضي بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولي جزئيا وبتثبيت البيع الجاري بين المدعين اخلاص وحمود ومنى واعتدال اولاد جوهر. الحنظل. وورثة المتوفي توفيق.وهم البيرة. وعبد الله واوديل وقرسطينة وجلنيت وجورج اولاد توفيق. والمتضمن بيع مؤرث الجهة المدعى عليها 480 سهما 2400 من العقار رقم /1/ من المنطقة العقارية جنيدية رقم 914 وذلك بالتساوي فيما بينهم لقاء مبلغ 9800 ليرة سورية و بتسجيل هذه الحصص على اسمائهم في السجل العقاري .ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن و تقدير الادلة من الأمور المتروكة القناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للوقائع سليما وتقديرها للأدلة سائفا مما لا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دام تثبيت البيع الذي قضت به المحكمة للسهام من العقار موضوع الدعوى قد اقر به محامي الجهة المدعي عليها أمام محكمة الصلح المدنية في رأس العين وكانت اشارة الدعوى موضوعة على صحيفة العقار لصالح المدعين بتثبيت البيع في وقت كانت فيه صحيفة العقار مثار النزاع خالية من اي اشارة لصالح أيا كان بما في ذلك الجهة مدعية المخاصمة .ومن حيث ان شطب الدعوى ابطال لاستدعائها فاذا ما تم تجديدها من أحد الأطراف فليس معنى ذلك أن تمتنع المحكمة عن النظر في طلبات المدعين لان امر الفصل في موضوع النزاع واجب ملقي عليها تصفية للنزاع القائم بين الطرفين ولا يغير من ذلك عدم دفع المدعين لرسم الشطب ما داموا اصلا قد دفعوا الرسم عند تقديم الدعوى وبإمكان تحصيل الرسوم عند تنفيذ الحكم .ومن حيث ان الحكم المشكو منه رد بتعليل سائغ ومقبول على النحو المساق في حيثياته على عدم حجية قرار محكمة البداية المدنية في حلب رقم 21 تاريخ 1/2/1990 لعدم تعلقه في العقار موضوع الدعوى هذا فضلا على أنه لا حجية لهذا القرار باتجاه المدعى عليهم بالمخاصمة لانهم كانوا اسبق في وضع اشارتهم على صحيفة العقار مثار النزاع وان الافضلية بين شاريين متتاليين هي من سبق بوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الأضرار وان السبق بوضع الاشارة هو الاحق بالترجيح يضاف إلى ذلك فان قرار محكمة البداية المشار اليه فيما سلف ثم ابطاله بحكم محكمة الاستئناف المدنية في حلب رقم 99 الصادر بتاريخ 28/4/1994 في دعوى الاساس رقم 980 المرفقة صورته مع وثائق الرد على استدعاء دعوى المخاصمة.ومن حيث ان اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار تبقى منتجة لآثارها ما لم تر قن قيدا من السجل العقاري حسبما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي.ومن حيث ان قرار محكمة الدرجة الأولى قضى بفقرته الثانية رد دعوى اعتراض الغير المقدم من مدعي المخاصمة.وانتهى الحكم المشكو منه الى تأييده هذه الفقرة من القرار المذكور لان قضاءه تم بفسخ القرار المستأنف جزئيا هذا فضلا على انه قضى بفقرته /ب/ برد اعتراض الغير فلا وجه لرميه في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه لم تجد في اسباب اعتراضه ما يستدعي قبوله موضوعا على النحو المساق في حيثيات الحكم اياه بحسبان أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرفها لما عداها من الأدلة مما يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما . ومن حيث أن المادة 52اصول اوجبت ان يكون الاعتراض على تقدير قيمة الدعوى قبل أي دفع اخر وليس في ملف الدعوى ما يثبت تمسك مدعي المخاصمة بما أوجبته المادة المشار اليها .ومن حيث انه لا وجه للتمسك بأحكام المادة 31 من القرار 186 ل. ر العدم تعلق الدعوى الأصلية بمنازعة محكومة بقاعدة المادة السالفة الذكر وانما واقعة النزاع قائمة على طلب تثبيت شراء المدعين لسهام من عقار.ومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الدعوى شكلا الغاء قرار وضع الاشارة الصادر عن هذه المحكمة برقم 2172 وتاريخ 6/12/1993 عن صحيفة العقار 914/1من المنطقة العقارية الجنيدية . مصادرة التأمين .تغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين. تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف.حفظ الاضبارة اصولا.