• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحجز تحت يد الدائن على ما يودع دائرة التنفيذ إلا بقرار قضائي يتضمن هذا الحجز صراحة

الحجز تحت يد الدائن على ما يكون مديناً به لمدينه لا يُعتدّ به إلا إذا صدر به قرار قضائي صريح من الجهة المختصة، ويتناول الأموال المودعة لدى دائرة التنفيذ تحديداً، بحيث يمنع تسليمها للمحكوم له حتى يفصل بحكم مبرم في دعوى الحجز الاحتياطي.

نص الاجتهاد

لئن كانت المادة 359 أصول أجازت للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه، على ما يكون مديناً به لمدينه – إلا أنه يجب أن يصدر ذلك بقرار قضائي من الجهة المختصة بإصداره، يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال التي تودع دائرة التنفيذ تنفيذاً للحكم الصادر لمصلحة الخصم المحجوز عليه، لكي يحول دون تسليمه لهذا الخصم، حتى انتهاء الدعوى بموضوع الحجز الاحتياطي بحكم مبرم. المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 40 الصادر بتاريخ 11/11/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص بدعوى الاساس 406 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى المؤرخ 21/11/1995 ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى بتأييد رئيس دائرة التنفيذ في حمص في قراره الصادر بتاريخ 25/10/1995 بالملف التنفيذي رقم 2153 بالمثابرة على اجراءات التنفيذ ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن مدعية المخاصمة حصلت على قرار بالحجز الاحتياطي في الدعوى التي اقامتها على المدعى عليه الذي حصل هو ايضا على حكم قضائي اودعه دائرة التنفيذ لتنفيذه فطلبت مدعية المخاصمة حجز المال تحت يدها عملا بالمادة 359 اصول فقضت رئاسة التنفيذ رفض طلبها والمثابرة على الاجراءات وصدقت ذلك هيئة المحكمة المشكو منها.ومن حيث انه ولئن كانت المادة 359 اصول اجازت للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه . الا ان مدعية المخاصمة لم تحصل على قرار من القضاء المختص بإلقاء الحجز وفق احكام المادة المشار اليها لان قرار الحجز الاحتياطي التي حصلت عليه من قبل محكمة البداية المدنية في حمص والصادر بتاريخ 24/6/1990 بدعوى الاساس 1308 لعام 90 قضى بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة الجائز حجزها قانونا وخاصة العقارات موضوعه ولم يقض بالحجز تحت يد نفسها .ومن حيث ان دائرة التنفيذ تقرر الحجز التنفيذي تنفيذا للحكم القضائي المطلوب تنفيذه ومن حيث ان الحكم المشكو منه بقضائه المثابرة على التنفيذ كان صائبا لان قرار الحجز الاحتياطي لم يتضمن الحجز تحت يد مدعية المخاصمة وبإمكانها الحصول على قرار قضائي بإلقاء الحجز الاحتياطي من المحكمة المختصة على الاموال التي تودع دائرة التنفيذ تنفيذا للحكم الصادر المصلحة خصمها لكي تحول دون تسليمه له حتى انتهاء دعواها موضوع الحجز الاحتياطي بحكم مبرمومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر أسبابهالهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم ) والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا .