يجوز للمؤمن له الذي عوّض المضرور من ماله خلافاً لعقد التأمين ودون إذن المؤمن، أن يطالب المؤمن بما دفعه، بشرط ألا يزيد المبلغ المطلوب على مقدار التعويض الذي كان يستحقه المضرور عن الضرر.
اذا أدى مسبب الضرر المؤمن له تعويضا للمضرور خلافا لما جاء في عقد التأمين دون أذن المؤسسة فان له ان يطالب المؤسسة بما دفع على الا يتجاوز ذلك ما قد يستحقه المضرور تعويضا عن الضرر