• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تسمية المحكمين لا يقبل الطعن، أما رفض التسمية فيخضع للطعن وفق القواعد العامة وتختص به المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع

إذا خول القانون المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع سلطة تسمية المحكمين، فإن قرارها بالتسمية يكون غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، أما إذا رفضت التسمية فيخضع قرارها للطعن وفق القواعد العامة. ولا يؤدي انعقاد النظر بطلب التسمية في جلسة علنية بدل غرفة المذاكرة إلى البطلان ما دام لم ينشأ ضرر إجرائي.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن, أما الحكم الصادر برفض طلب تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة, وان المحكمة المختصة للنظر بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلا للنظر بالنزاع وإن صدور القرار في جلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله المناقشة: من حيث أن المشرع قد في الفقرة الأولى من المادة (512) أصول محاكمات مدنية على تخويل المحكمة التي يكون من اختصاصها بالأصل النظر في النزاع حق تعيين من يلزم من المحكمين في غرفة المذاكرة كما نصت الفقرة الثالثة على اعتبار القرار الصادر بهذا الشأن غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.ومن حيث أن المشرع بالمادة المذكورة قد خول المحكمة حق التعين وان قرارها بهذا الشأن غير خاضع للطعن مما يجعل النص مقتصراً على حالة التعيين فقط أما في حالة رفض التسمية فإن القرار يبقى خاضعاً للطعن وفق القواعد العامة ومما يؤيد هذا المنظور القانوني أن القرار بالتسمية لن يلحق الضرر بأحد طالما أنه يمكن لأي طرف الذي يرى خلل في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين ومنها طريقة تعينهم أن يثيره كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ مما يتيح للقضاء بسط رقابته على تلك الإجراءات وصحتها من عدمه ومن هنا أضفى المشرع الإنبرام على قرار تسمية المحكمين انسجاماً مع المبادئ التي قررها في التحكيم في حين أن رفض التسمية لا تبقى للمتضرر أي طريق لإصلاح خطأ ذلك القرار في حال وجوده إلا عن طريق الطعن به.ومن حيث أن المحكمة المختصة بتعيين المحكمين هي المحكمة التي يكون من اختصاصها بالأصل النظر بالنزاع عملاً بصراحة نص المادة (512) أصول محاكمات مدنية.ومن حيث أن النظر بطلب تسمية المحكمين في جلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله طالما أنه لم ينجم عن هذا الإجراء أي ضرر بمصلحة أحد من الطرفين.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ تقرير المبدأ التالي" إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر برفض طلب تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة وإن المحكمة المختصة للنظر بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع وإن صدور القرار في جلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله".والعدول عن كل اجتهاد مخالف.2ـ تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية.