• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة الرئيس الديني لا تقطع الخصومة إذا كانت الدعوى مقامة على الطائفة لا على شخصه

الدعوى المرفوعة على الطائفة الدينية بصفتها القانونية تبقى صحيحة ومستمرة رغم وفاة رئيسها الديني، لأن الخصومة تكون مع الكيان المعنوي لا مع الشخص الطبيعي الذي يرأسه.

نص الاجتهاد

اقامة الدعوى على طائفة دينية وليس على رئيسها شخصيا لا يؤثر فيها وفاة الرئيس الديني ولا تقطع الخصومة