الدعوى المرفوعة على الطائفة الدينية بصفتها القانونية تبقى صحيحة ومستمرة رغم وفاة رئيسها الديني، لأن الخصومة تكون مع الكيان المعنوي لا مع الشخص الطبيعي الذي يرأسه.
اقامة الدعوى على طائفة دينية وليس على رئيسها شخصيا لا يؤثر فيها وفاة الرئيس الديني ولا تقطع الخصومة