• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إعادة صاحب السفل بناءه عند انهيار البناء في ملكية الطبقات، وإمكان بيع السفل إذا امتنع ما لم يطلب صاحب العلو إعادة بنائه على نفقته

عند انهيار البناء في ملكية الطبقات، تكون إعادة بناء السفل واجبة على صاحبه، فإذا امتنع جاز للقضاء تقرير بيع السفل، ما لم يبادر صاحب العلو إلى طلب إعادة البناء على نفقة صاحب السفل.

نص الاجتهاد

إذا انهدم البناء في ملكية الطبقات وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه