عند انهيار البناء في ملكية الطبقات، تكون إعادة بناء السفل واجبة على صاحبه، فإذا امتنع جاز للقضاء تقرير بيع السفل، ما لم يبادر صاحب العلو إلى طلب إعادة البناء على نفقة صاحب السفل.
إذا انهدم البناء في ملكية الطبقات وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه