فسخ القرار غير النهائي يستوجب إعادة الدعوى إلى مصدرها لإعادة السير فيها أمام المحكمة التي أصدرت القرار.
اذا كانت الدعوى لم يصدر فيها قرار نهائي فان فسخ القرار يقتضي اعادة الدعوى الى مصدرها