يجب على الوكيل الذي يوجه بطاقة المطالبة أن يبين مصدر وكالته
إذا وجّه بطاقة المطالبة وكيلٌ عن المالك أو المؤجر وجب أن يذكر فيها مصدر وكالته، لأن بيان صفة التمثيل وسندها من البيانات اللازمة لاعتبار المطالبة منتجة لآثارها القانونية.
نص الاجتهاد
يجب على الوكيل مرسل بطاقة المطالبة ذكر مصدر الوكالة.