إذا كان طلب الخصومة يدور حول إلغاء الاشتراك الهاتفي وإعادة وصل الخدمة وإبطال قرار الإلغاء، وكانت العلاقة قائمة على عقد مدني مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي.
استقر الاجتهاد على ان النزاع بشأن الغاء الاشتراك بالهاتف وطلب اعادة وصل الاتصال الهاتفي وابطال هذا الالغاء معقود النظر فيه لولاية القضاء العادي بحسبان ان العقد المبرم مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية من العقود المدنية