• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعات إلغاء اشتراك الهاتف وإعادة وصله من اختصاص القضاء العادي لمدنية العقد مع المؤسسة العامة للمواصلات

إذا كان طلب الخصومة يدور حول إلغاء الاشتراك الهاتفي وإعادة وصل الخدمة وإبطال قرار الإلغاء، وكانت العلاقة قائمة على عقد مدني مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان النزاع بشأن الغاء الاشتراك بالهاتف وطلب اعادة وصل الاتصال الهاتفي وابطال هذا الالغاء معقود النظر فيه لولاية القضاء العادي بحسبان ان العقد المبرم مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية من العقود المدنية