• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي لا تستلزم الخبرة إلا عند الغموض

تحديد المسؤولية عن حوادث السير من مسائل التقدير القضائي التي لا تستوجب حتماً خبرة فنية، ولا تُلزم المحكمة باللجوء إلى الخبرة إلا عند وجود غموض في وقائع الحادث أو عناصره.

نص الاجتهاد

تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الامور التي تتطلب معرفة فنية خاصة والمحكمة غير ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن الا اذا وجدت غموضا