تحديد المسؤولية عن حوادث السير من مسائل التقدير القضائي التي لا تستوجب حتماً خبرة فنية، ولا تُلزم المحكمة باللجوء إلى الخبرة إلا عند وجود غموض في وقائع الحادث أو عناصره.
تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الامور التي تتطلب معرفة فنية خاصة والمحكمة غير ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن الا اذا وجدت غموضا