خضوع العقار لقانون الاستصلاح الزراعي يستتبع اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون بتقدير التعويض عن المزروعات والمنشآت، وينفي اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى التعويض.
اذا خضع عقار الى قانون الاستصلاح الرزاعي فإن القضاء غير مختص للنظر بطلب التعويض لان القانون رقم 3 لعام 1984 نص على تشكيل لجان لتقدير التعويض المناسب اللاحق بالمزروعات والمنشآت .