• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة المتعلقة باستثمار أملاكها الخاصة ما لم يكن الطلب موجهاً إلى إلغاء قرار إداري

العقود التي تبرمها الإدارة في استثمار أملاكها الخاصة، إذا كان النزاع حول تنفيذها أو ما يتفرع عنها ولم يتضمن طعناً في قرار إداري بالإلغاء، تدخل في ولاية القضاء العادي العامة ما لم يرد نص خاص يقرر اختصاص جهة أخرى.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي هو المختص للنظر في دعاوى العقود التي تبرمها الإدارة في استثمار أملاكها الخاصة مادام النزاع لا يستهدف الطعن في القرار الإداري أو بطلب إلغائه إن خلاف المنطقة الحرة مع أحد المستثمرين حول تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وما يتفرع عنه يختص به القضاء العادي حساب ولايته العامة بالنظر في موضوع ذلك الخلاف مادام القانون لم يحدد له مرجعا آخر