العقود التي تبرمها الإدارة في استثمار أملاكها الخاصة، إذا كان النزاع حول تنفيذها أو ما يتفرع عنها ولم يتضمن طعناً في قرار إداري بالإلغاء، تدخل في ولاية القضاء العادي العامة ما لم يرد نص خاص يقرر اختصاص جهة أخرى.
إن القضاء العادي هو المختص للنظر في دعاوى العقود التي تبرمها الإدارة في استثمار أملاكها الخاصة مادام النزاع لا يستهدف الطعن في القرار الإداري أو بطلب إلغائه إن خلاف المنطقة الحرة مع أحد المستثمرين حول تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وما يتفرع عنه يختص به القضاء العادي حساب ولايته العامة بالنظر في موضوع ذلك الخلاف مادام القانون لم يحدد له مرجعا آخر