الخبرة من مطلق سلطات محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها وتقدّر الحاجة إليها وفق ما تراه ملائماً في ضوء وقائع الدعوى.
الخبرة من مطلق سلطات محكمة الموضوع