دعوى المخاصمة لا تُقبل متى كان بوسع الخصم إزالة الضرر بطريق طعن قانوني متاح ثم قعد عنه حتى انبرم الحكم، لأن تقصيره يسقط حقه في اللجوء إلى المخاصمة.
استقر اجتهاد محكمة النقض ( غرفة المخاصمة ) على أن الدعوى لديها لا تسمع اذا كان الطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم وأهمل اللجوء إلى طريق الطعن الذي رسمه القانون حتى انبرم الحكم بحقه ، وذلك لأن دعوى المخاصمة لا تقبل الا اذا نجم عن الحكم المشكو منه ضرر الحق بالمدعي , فاذا كانت هناك طريق متاحة أمام المضرور لازالة الضرر الذي لحق من الحكم ولم يسلكه فهو المسؤول عن تحمل النتائج بسبب تقصيره ، اما اذا طعن بالحكم وانتهى الحكم المطعون فيه الي تصديق الحكم المشكو منه ، فالخطأ لا يقع على المحكمة التي أصدرت الحكم الموما اليه وانما على عاتق المحكمة التي صدقته