• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع والتعويض يجبر الضرر بما يشمل الخسارة وفوات الربح

للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير الخبرة، والتعويض المدني يجب أن يردّ الضرر إلى ما كان عليه بقدر الإمكان، فيشمل الخسارة الفعلية وفوات الربح متى ثبتا.

نص الاجتهاد

الخبرة من مطلق سلطات محكمة الموضوع التعويض جبر للضرر يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من ربح.