للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير الخبرة، والتعويض المدني يجب أن يردّ الضرر إلى ما كان عليه بقدر الإمكان، فيشمل الخسارة الفعلية وفوات الربح متى ثبتا.
الخبرة من مطلق سلطات محكمة الموضوع التعويض جبر للضرر يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من ربح.