ان منح الأجنبية زوجة السوري الجنسية السورية لايتم بمجرد الطلب وانما اقتصر قانون الجنسية على استثناء هذه الزوجة من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .
ان منح الأجنبية زوجة السوري الجنسية السورية لايتم بمجرد الطلب وانما اقتصر قانون الجنسية على استثناء هذه الزوجة من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .