• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منح الأجنبية زوجة السوري الجنسية السورية لايتم بمجرد الطلب وانما اقتصر قانون الجنسية على استثناء هذه الزوجة من بعض الشروط المنصوص عليها

ان منح الأجنبية زوجة السوري الجنسية السورية لايتم بمجرد الطلب وانما اقتصر قانون الجنسية على استثناء هذه الزوجة من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .

نص الاجتهاد

ان منح الأجنبية زوجة السوري الجنسية السورية لايتم بمجرد الطلب وانما اقتصر قانون الجنسية على استثناء هذه الزوجة من بعض الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .