لا يُعتدّ بطلبٍ لإثبات الكيدية ما لم يكن محدداً ومشتملًا على تسمية الشهود أو تعيينهم تعييناً كافياً؛ لأن الطلب المجرد المجهل لا يُعد طلباً صحيحاً لإثبات الدعوى.
إن طلب المدعى عليه – المستأجر – إجازته لإثبات الكيدية بشأن الشهود دون تسمية هؤلاء الشهود لا يعتبر أنه طلب من المحكمة إثبات ما يدعيه على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.