• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر طلب رفع الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطة مختصة بموجب قوانينها الخاصة ينعقد للقضاء العادي

إذا صدر الحجز الاحتياطي عن سلطة مختصة بموجب قانونها الخاص، فإن الاختصاص بنظر طلب رفعه أو إلغائه يعود إلى القضاء العادي.

نص الاجتهاد

الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطات مختصة بموجب قوانينها الخاصة يختص القضاء العادي بالنظر بطلب رفعه أو الغائه