إذا صدر الحجز الاحتياطي عن سلطة مختصة بموجب قانونها الخاص، فإن الاختصاص بنظر طلب رفعه أو إلغائه يعود إلى القضاء العادي.
الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطات مختصة بموجب قوانينها الخاصة يختص القضاء العادي بالنظر بطلب رفعه أو الغائه