• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة منوط بقناعة المحكمين ولا يخضع لرقابة القضاء

المسائل التقديرية المتصلة بالإساءة في نطاق التحكيم يختص المحكّمون بتقديرها، ولا تمتد رقابة القضاء إلى تقديرهم لكونه من مسائل الواقع.

نص الاجتهاد

تقدير الإساءة منوط بقناعة المحكمين التي لا رقابة عليها