المسائل التقديرية المتصلة بالإساءة في نطاق التحكيم يختص المحكّمون بتقديرها، ولا تمتد رقابة القضاء إلى تقديرهم لكونه من مسائل الواقع.
تقدير الإساءة منوط بقناعة المحكمين التي لا رقابة عليها