قيام الرابطة الزوجية لا ينتفي باختلاف مكان إقامة الزوجين، ولا تنحل إلا بإجراء شرعي للتفريق وفق الأصول القانونية.
تواجد الزوجين في مكانين مختلفين لا ينفي قيام الرابطة الزوجية بينهما ولا يمكن فصمها إلا بالطريق الشرعي وهو التفريق