• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف مكان إقامة الزوجين لا ينفي قيام الرابطة الزوجية ولا تنحل إلا بالتفريق الشرعي

قيام الرابطة الزوجية لا ينتفي باختلاف مكان إقامة الزوجين، ولا تنحل إلا بإجراء شرعي للتفريق وفق الأصول القانونية.

نص الاجتهاد

تواجد الزوجين في مكانين مختلفين لا ينفي قيام الرابطة الزوجية بينهما ولا يمكن فصمها إلا بالطريق الشرعي وهو التفريق