• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق الإساءة متروك لقناعة الحكمين ولا يخضع لرقابة محكمة النقض

إذا أناط القانون تحقيق الإساءة بالحكمين، فإن تقديرها يكون منوطاً بقناعتهم الشخصية، ولا يخضع لهذه الناحية لرقابة محكمة النقض ما دام القرار قد صدر ضمن حدود سلطتهم التقديرية.

نص الاجتهاد

تحقيق الاساءة منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة على قناعتهما