لا تُقبل دعوى فضّ الأختام عن متجرٍ مختومٍ خلافاً للقانون ما لم يُعرف صاحب اليد الشرعية عليه، لأن الصفة والمصلحة في رفع الدعوى تقومان على هذه الصفة.
لابد من معرفة صاحب اليد الشرعية على المتجر تحقيقا لتوافر الصفة والمصلحة في إقامة دعوى فض الاختام الموضوعة على المحل خلافا للقانون .