• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتوافر الصفة والمصلحة في دعوى فض الأختام على المحل تحديد صاحب اليد الشرعية على المتجر

لا تُقبل دعوى فضّ الأختام عن متجرٍ مختومٍ خلافاً للقانون ما لم يُعرف صاحب اليد الشرعية عليه، لأن الصفة والمصلحة في رفع الدعوى تقومان على هذه الصفة.

نص الاجتهاد

لابد من معرفة صاحب اليد الشرعية على المتجر تحقيقا لتوافر الصفة والمصلحة في إقامة دعوى فض الاختام الموضوعة على المحل خلافا للقانون .