• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الخبرة قائمة على أوراق ووقائع صالحة للاسترشاد، وكانت المحكمة قد كوّنت قناعتها من الأدلة المطروحة دون نقص أو غموض في الخبرة

إذا كانت الخبرة قائمة على أوراق ووقائع صالحة للاسترشاد، وكانت المحكمة قد كوّنت قناعتها من الأدلة المطروحة دون نقص أو غموض في الخبرة، فلا ينهض ذلك سبباً لمخاصمة الحكم لخطأ مهني جسيم. كما أن بطلان أو عدم تنفيذ قرار التحكيم لعيوب إجرائية لا يسقط حق الخصوم في إقامة الدعوى أمام المراجع القضائية المختصة.

نص الاجتهاد

أن تقييم رأي الخبراء يعود لتقدير محكمة الموضوع ولا وجه لمجادلتها في قناعتها المستمدة من الأدلة التي قدمها الطرفان ما دامت هذه الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد أن رد دعوى التحكيم وعدم إكساء قرار المحكم صيغة التنفيذ لوجود عيوب في إجراءات التحكيم لا يحجب عن المدعي حقه بالمداعاة أمام المراجع القضائية المختصة المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا24/12/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة:1 – الخبرة الحسابية التي اعتمدها القرار المطعون فيه جاء مستندا ومستوحي من تقرير التحكيم والتحكيم جاء مخالف للأصول والقانون والحكم لم يكن نزيها بل كان خصما للطاعن حيث اغتصب الدفاتر التجارية والوثائق التي قدمها الطاعن له ثم امتنع عن تسليمها وإعادتها 2 – المطعون ضده نادر البقاعي لم يقدم أي دليل على شراكته مع الجهة الطاعنة ولم ترى هذه الشركة إلا بتقرير المحكم وتقرير الخبير الجابر 3 – إن الشركة قضت بين المتعاقدين منذ تاريخ ـا14/1/2000 وإن للطاعن بذمة المطعون ضده مبلغ /520000/ ل.س 4 – إن دعوى التحكيم ردت للأخطأء المرتكبة ولم تفلح في حل الخلاف بين الطرفين مما لا يجوز معه العودة الى صك التحكيم 5 – إن مخالفة المستشار كانت ملامسة للعدالة في الشـكل: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال القرار رقم/644/ أساس/836/ تاريخ ـا20/9/2006 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض مع التعويض بداعي أن الهيئة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة من حيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإجراء المحاسبة بين الطرفين المدعي نادر الأخرس والمدعى عليه عدنان أبو سليم عن الشراكة التي كانت قائمة بينهما عل التجارة العقارية وخلافها على ضوء الأوراق والوثائق التي بعهدة الطرفين وقد قضت محكمة أول درجة برد الدعوى فاستدعى المدعي استئناف القرار فقضت محكمة الاستئناف فسخ القرار المستأنف الحكم بإلزام المدعى عليه المستأنف عليه عدنان أبو سليم بأن يدفع للمدعي المستأنف نادر مبلغا قدره /5708497/ ل.س لقاء حصة من الأرباح من الأعمال والشراكة التجارية التي كانت قائمة بين الطرفين فأوقع المستأنف عليه طعنه على القرار حيث قضت محكمة النقض بقرارها المخاصم بتأييد القرار الاستئنافي وحيث أن أوراق الدعوى ووثائقها من صك التحكيم إلى قرار المحكم تثبيت أن الشراكة بين الطرفين كانت قائمة وأن خلافا ثبت بينهما حول موضوع الشراكة فأحال الطرفان هذا الخلاف الى محكم للفصل في موضوعه حيث أصدر المحكمة قراره الذي لم يتم اكساؤه صيغة التنفيذ وبالتالي فهو من أوراق الدعوى ووثائقها التي يمكن الاسترشاد به كدليل من الأدلة المطروحة للمناقشة وقد اعتمد الخبير على إقرارات الطرفين أمام المحكم ولم يثبت المدعي بالمخاصمة عدم صحة ذلك وحيث أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها من الأدلة مما يعود لمطلق تقديرها ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما وحيث ان الخبرة الجارية بالدعوى اعتمدت الأوراق والوثائق المتوفرة فيها وقد جاءت مستوفية لشرائطها وحيث أن تقييم رأي الخبراء يعود لتقدير محكمة الموضوع ولا وجه لمجادلتها في قناعتها المستمدة من الأدلة التي قدمها الطرفان ما دامت هذه الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض وهذا ما توافر عليه الاجتهاد ((قرار مخاصمة أساس /204/ قرار /52/ تاريخ ـا13/12/1995))وحيث أن رد دعوى التحكيم وعدم إكساء قرار المحكم صيغة التنفيذ لوجود عيوب في إجراءات التحكيم لا يحجب عن المدعي حقه بالمداعاة أمام المراجع القضائية المختصة وحيث أنه وعلى ضوء ما سلف فإن القرار المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف