• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس الفرع تقدير مدة الانقطاع عن التمرين وتجب مراعاة تدرج العقوبة دون اللجوء إلى الشطب إلا عند الاقتضاء

إذا تعلق الأمر بانقطاع المحامي المتدرّب عن التمرين، فلجهة الاختصاص سلطة تقدير أثر هذا الانقطاع على مدة التمرين، مع التزامها بتطبيق مبدأ التدرّج في العقوبة وعدم الانتقال إلى الشطب مباشرةً ما دامت هناك عقوبات أخفّ تحقق الغاية التأديبية.

نص الاجتهاد

لمجلس الفرع احتساب مدة الانقطاع عن التمرين أو عدم احتسابها وعليه تطبيق التدرج في العقوبة دون اللجوء إلى الشطب الذي هو العقوبة الأشد