إذا تعلق الأمر بانقطاع المحامي المتدرّب عن التمرين، فلجهة الاختصاص سلطة تقدير أثر هذا الانقطاع على مدة التمرين، مع التزامها بتطبيق مبدأ التدرّج في العقوبة وعدم الانتقال إلى الشطب مباشرةً ما دامت هناك عقوبات أخفّ تحقق الغاية التأديبية.
لمجلس الفرع احتساب مدة الانقطاع عن التمرين أو عدم احتسابها وعليه تطبيق التدرج في العقوبة دون اللجوء إلى الشطب الذي هو العقوبة الأشد