إذا كانت دعوى تسجيل الزواج هي الأصل، وكانت دعوى ترقين زواجٍ آخر متفرعة عنها، فإن الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة مكان وقوع زواج الزوجة طالبة التسجيل للنظر في الدعويين معاً.
ان دعوى تسجيل الزواج هي الأصل ودعوى ترقين الزواج من زوجة أخرى هي متفرعة عن الدعوى الأولى وعليه فإن محكمة مكان وقوع زواج الزوجة طالبة التسجيل هي المختصة للنظر في كلا الدعويين .