• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة مكان وقوع الزواج بنظر دعوى تسجيله والدعاوى المتفرعة عنها كدعوى ترقين زواج أخرى

إذا كانت دعوى تسجيل الزواج هي الأصل، وكانت دعوى ترقين زواجٍ آخر متفرعة عنها، فإن الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة مكان وقوع زواج الزوجة طالبة التسجيل للنظر في الدعويين معاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى تسجيل الزواج هي الأصل ودعوى ترقين الزواج من زوجة أخرى هي متفرعة عن الدعوى الأولى وعليه فإن محكمة مكان وقوع زواج الزوجة طالبة التسجيل هي المختصة للنظر في كلا الدعويين .