صرف الشخص من خدمة القضاء يُعدّ في حكم العزل، ويترتب عليه عدم جواز إعادة قيده في جدول المحامين.
صرف الطاعن من خدمة القضاء ينزل منزلة العزل الذي يقف حائلا دون قبول إعادة قيد الطاعن في جدول المحامين